مرسوم رئاسي رقم 19-267
· ج.ر عدد 62 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–267 مؤرّخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعمائة وستة وثمانون مليونا وأربعمائة ألف دينار 486.400.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمّع".