مرسوم رئاسي رقم 19-266 · ج.ر عدد 61 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-266 مؤرّخ في 3 صفر عام 1441 الموافق 2 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تقليد رئيس وأعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مهامهم

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.