مرسوم رئاسي رقم 19-266
· ج.ر عدد 61 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-266 مؤرّخ في 3 صفر عام 1441 الموافق 2 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تقليد رئيس وأعضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في مهامهم
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطية الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1441 الموافق 2 أكتوبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح 4 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2019 م مراسيم