المادة 2
ينشر هذا المرسوم وكذا نص الاتفاقية في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية.
إنّ الأطراف في هذه الاتفاقية،
– إدراكاً منها للتأثير الضار على صحة البشر والبيئة من جراء مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معيّنة متداولة في التجارة الدولية،
– وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، والفصل 19 من جدول أعمال القرن 21 المعني ب ”الإدارة السليمة بيئياً” للمواد الكيميائية السمّية، بما في ذلك منع الاتجار الدولي غير المشروع بالمنتجات السمّية والخطرة”،
– وإذ تضع في اعتبارها العمل الذي قام به برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على النحو المبيّن في مبادئ لندن التوجيهية المعدلة لتبادل المعلومات عن المواد الكيميائية المتداولة في التجارة الدولية (المشار إليها فيما بعد ب ”مبادئ لندن التوجيهية المعدلة”) الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومدوّنة قواعد السلوك الدولية لتوزيع واستخدام مبيدات الآفات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (المشار إليها فيما بعد ب ”مدوّنة قواعد السلوك الدولية”)،
– وإذ تضع في اعتبارها الظروف والمتطلبات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وعلى وجه التحديد الحاجة إلى تعزيز طاقاتها وقدراتها الوطنية لإدارة المواد الكيميائية بما في ذلك نقل التكنولوجيا وتوفير المساعدة المالية والتقنية وتشجيع التعاون فيما بين الأطراف،
– وإذ تلاحظ الاحتياجات المحددة لبعض البلدان من المعلومات عن عمليات العبور،
– وإذ تدرك ضرورة الترويج للممارسات الجيدة لإدارة المواد الكيميائية في جميع البلدان مع وضع اعتبار لجملة أمور من بينها المعايير الطوعية المنصوص عليها في مدوّنة قواعد السلوك الدولية ومدوّنة الأخلاقيات الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن الاتجار الدولي في المواد الكيميائية،
– ورغبة منها في ضمان تغليف المواد الكيميائية الخطرة التي تصدر عن أقاليمها ووضع بطاقات العبوة عليها بطريقة تكفل الحماية الكافية لصحة البشر والبيئة تماشياً مع مبادئ لندن التوجيهية المعدّلة ومدوّنة قواعد السلوك الدولية،
– وإذ تدرك ضرورة أن تكون السياسات التجارية والبيئية متداعمة بغية تحقيق التنمية المستدامة،
– إذ تؤكد أّن ه لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يشير على أنّه ينطوي بأي طريقة من الطرق على أن تغيير في حقوق والتزامات أي طرف بموجب أي اتفاق دولي سارٍ يطبق على المواد الكيمياوية في التجارة الدولية أو على الحماية البيئية، 14 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 13 أكتوبر سنة 2019 م
– إذ تعي أن السرد الوارد أعلاه، لا يقصد به خلق تفاضل بين هذه الاتفاقية واتفاقات دولية أخرى،
– وتصميما منها على حماية صحة البشر، بما في ذلك صحة المستهلكين والعمال والبيئة من التأثيرات الضارة المحتملة من جراء مواد كيميائية ومبيدات آفات خطرة معيّنة متداولة في التجارة الدولية، اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف الهدف من هذه الاتفاقية هو تشجيع المشاركة في المسؤولية وفي الجهود التعاونية فيما بين الأطراف في الاتجار الدولي بمواد كيمياوية خطرة معينة بغية حماية صحة البشر والبيئة من الأضرار المحتملة، والمساهمة في استخدامها استخداماً سليماً بيئياً، وذلك بتيسير تبادل المعلومات عن خواصها وبالإعداد لعملية صنع القرارات الوطنية بشأن وارداتها وصادراتها وبتعميم هذه القرارات على الأطراف.
المادة 2 التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية :
(أ) يعني مصطلح ”مادة كيميائية”، أي مادة كيميائية، سواء كانت في حد ذاتها أو في خليط أو مستحضر، وسواء كانت مصنوعة أو تم الحصول عليها من الطبيعة ولكنها لا تحتوي على أي كائن حي، وتشمل الفئات الآتية : مبيدات الآفات (بما في ذلك تركيبات مبيدات الآفات شديدة الخطورة) والتركيبات الصناعية،
(ب) يعني مصطلح ”مادة كيميائية محظورة”، أي مادة كيميائية حظرت جميع استعمالاتها في فئة استخدام أو أكثر، بموجب إجراء تنظيمي نهائي بغرض حماية صحة البشر أو البيئة، وتشمل المواد الكيميائية التي تم رفض الموافقة عليها في استخدام المرة الأولى، أو سحبتها جهة صناعية من السوق المحلية أو سحبت من النظر فيها مرة أخرى في عملية الموافقة المحلية، وحينما يوجد دليل واضح على أن ذلك الإجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر أو البيئة،
(ج) يعني مصطلح ”مادة كيميائية مقيّدة بشدة”، أي مادة كيميائية تحظر جميع استعمالاتها تقريباً في فئة استخدام واحدة أو أكثر، بموجب إجراء تنظيمي نها ئي بغية حماية صحة البشر أو البيئة ولكن تظل لها استخدامات محددة معينة مسموح بها. وتشمل أي مادة كيميائية تم رفض الموافقة على جميع استخداماتها تقريباً، أو سحبتها جهة صناعية من السوق المحلية، أو سحبت من النظر فيها مرة أخرى في عملية الموافقة المحلية، وحينما يوجد دليل واضح على أنّ ذلك الإجراء قد اتخذ لحماية صحة البشر أو البيئة،
(د) يعني ”تركيبات مبيدات آفات شديدة الخطورة”، أي مادة كيميائية مركبة لاستعمالها في إبادة الآفات تنتج عنها آثار صحية أو بيئية حادة تحت ظروف استخدامها، تلاحظ خلال فترة زمنية قصيرة بعد التعرض لها مرة واحدة أو عدة مرات،
(ه) يعني ”إجراء تنظيمي نهائي”، أي إجراء يتخذه طرف ولا يتطلب إجراءات تنظيمية لاحقة، ويكون الغرض منه حظر مادة كيميائية معيّنة أو تقييدها بشدة،
(و) يعني مصطلحا ”التصدير” و”الاستيراد”، كل حسب مدلوله، نقل مادة كيميائية من طرف إلى آخر، فيما عدا عمليات المرور العابر البحتة،
(ز) يعني ”الطرف”، دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي ارتضت التقيد بهذه الاتفاقية وتسري عليها أحكام الاتفاقية،
(ح) تعني”منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي”
منظمة تتألف من دول ذات سيادة في إقليم معيّن نقلت إليها دولها الأعضاء الاختصاص في المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية، والمخول لها حسب الأصول وطبقا لنظامها الداخلي التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها، أو اعتمادها، أو الانضمام إليها،
(ط) يعني ”لجنة استعراض المواد الكيميائية”، الهيئة الشرعية المشار إليها في الفقرة 6 من المادة .18