مرسوم رئاسي رقم 19-264
· ج.ر عدد 63 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-264 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية النيجر في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقّع في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة
المادة 8
التعديلات يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه، باتفاق مشترك بين الطرفين، من خلال تبادل ملحق مذكرة التفاهم هذه عن طريق القنوات الدبلوماسية.
تدخل التعديلات المحتملة حيز التنفيذ وفق نفس الإجراءات المعمول بها في سريان مذكرة التفاهم هذه.