المادة 6
التنفيذ والمتابعة اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة توكل لها المهام الآتية :
أ – إعداد برامج تنفيذية في مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم هذه التي تخص ميدان العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ب – تحديد الوسائل اللازمة لتنفيذ البرامج المتفق عليها، ج – متابعة وتقييم مدى تنفيذ البرامج المتفق عليها وإيجاد حلول للصعوبات التي من شأنها أن تعترض سبل تنفيذها.
يعيّن كل طرف أربعة (4) ممثلين في اللجنة الفنية المشتركة من بين مسؤولي قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لكلا البلدين.
تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة، بالتناوب، في كلا البلدين ويحدد تاريخ ومكان الاجتماع عن طريق القناة الدبلوماسية.
يمكن اللجنة أن تستعين بخبراء آخرين، عند الضرورة.