مرسوم رئاسي رقم 19-264
· ج.ر عدد 63 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-264 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية النيجر في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الموقّع في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة
المادة 5
تمويل الزيارات والتبادلات خلال تبادل الزيارات :
– يتكفل الطرف المرسل بنفقات السفر والإيواء للخبراء وأعضاء وفوده،
– يتكفل الطرف المستضيف بنفقات التنقل داخل البلد.