المادة 4
التكوين والمساعدة التقنية 1 – يعمل الطرفان على اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان وترقية تكوين متواصل لفائدة مستخدمي قطاعات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 2 – يشجع الطرفان على تنظيم دورات تدريبية قصيرة المدى لفائدة الأعوان في المجالات المذكورة في المادة 2 أعلاه، 3 – يشجع الطرفان المشاركة في الندوات واللقاءات وفي دورات التدريب المنظمة في كلا البلدين، 4 – يعمل الطرف النيجري على أن تدرج مؤسساته الناشطة في الجزائر برامج تكوين في أماكن العمل، لفائدة العمالة الجزائرية في الحرف والمهن التي تمارسها هذه المؤسسات.