المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية النيجر في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية النيجر المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، وفي المفرد ب “الطرف”،
– قصد ترقية وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين الشقيقين وشعبيهما،
– ورغبة منهما في تدعيم التعاون الثنائي وترقيته في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف والمبادئ يعمل الطرفان على تنمية وترقية التعاون في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومجالات أخرى وذلك بهدف ترقية قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لضمان رقي كلا البلدين، من خلال :
أ - تبادل الدراسات والبرامج والخبرات والتجارب في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
ب - تبادل المعلومات والزيارات الاستطلاعية بين مسؤولي وخبراء قطاعات البلدين،
ج - ترقية التعاون بين المؤسسات الجزائرية والنيجرية في مجال التكوين والدعم التقني،
د - تبادل المعلومات حول الوظائف والمهن الممارسة في كلا البلدين (مدونة الوظائف والمهن للبلدين)،
ه - تنسيق المواقف في المنظمات الإقليمية والدولية حول المسائل ذات الاهتمام للبلدين في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 2 مجالات التعاون يشجع الطرفان ترقية التعاون في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال :
أ - تبادل التجارب في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتطويرها في كلا البلدين،
ب - تبادل الوثائق والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل والتشغيل ومفتشية العمل والوقاية من الأخطار المهنية والضمان الاجتماعي وكذا كل ما يتعلق بتكييفها وتعديلها. 9 أكتوبر سنة 2019 م
1 - في مجال العمل :
– التشريعات وتنظيمات الشغل،
– الآليات المعتمدة في مجال الحوار الاجتماعي على كل المستويات،
– المهام وتنظيم هيئات الرقابة في مجال العمل (مفتشية العمل)،
– إشكالية العمل غير الرسمي،
– الصحة والسلامة المهنية،
– الوقاية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية في العمل.
2 - في مجال التشغيل :
– تبادل المعلومات حول سوق العمل وآليات الوساطة،
– حماية العمال المهاجرين : نشر المعلومات المتعلقة حول حقوق العمال المهاجرين وشروط التشغيل على مستوى تراب كلا البلدين،
– تبادل البرامج والمناهج والخبرات المتعلقة بترقية تشغيل الشباب وخلق فرص التشغيل والنشاطات،
– التوأمة فيما بين المؤسسات المتخصصة في ميدان التشغيل في كلا البلدين،
– تطوير آليات استحداث فرص العمل وترقية المؤسسات المصغرة. 3 – في مجال الضمان الاجتماعي :
– تبادل المعلومات في مجال تطوير وعصرنة أنظمة الضمان الاجتماعي في كلا البلدين،
– تبادل المعلومات حول دور منظومة الضمان الاجتماعي في مجال الصحة،
– تبادل المعلومات حول أنظمة تمويل التقاعد والآليات الضرورية للمحافظة على توازنه المالي،
– تبادل الخبرات حول صناعة الأعضاء الاصطناعية للمعوقين ولواحقها وإعداد برامج تعاون في هذا المجال،
– تبادل الخبرات حول سياسات وبرامج التأمين عن البطالة،
– تبادل الخبرات فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للعمالة في القطاع الفلاحي.