المادة 10
مدّة الصلاحية يسري العمل بمذكرة التفاهم هذه، لمدة ثلاث (3) سنوات، وتجدد تلقائيا لفترة أخرى مماثلة، ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهاء العمل بهذه المذكرة، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية للطرف الآخر قبل ستة (6) أشهر من إنهاء مدة سريانها، ويستمر تنفيذ البرامج الجارية بين البلدين إلى حين استكمالها.
حرّر في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية ولكلا النصين نفس الحجّية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة النيجر الشّعبيّة وزير الشؤون وزير الشؤون المغاربية، الخارجية والتعاون الاتحاد الافريقي وجامعة والتكامل الافريقي الدول العربية والنيجريين بالخارج عبد القادر مساهل إبراهيم يعقوبُ مراسيم