مرسوم رئاسي رقم 19-263
· ج.ر عدد 63 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-263 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر في مجال الإعلام والاتصال، الموقّع في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017
المادة 8
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة متابعة مشتركة تكلف بإعداد تقارير تقييمية دورية خاصة بتنفيذ الأحكام التي ينص عليها هذا الاتفاق. وتجتمع هذه اللجنة مرة في السنة، بالتناوب في الجزائر والنيجر.