المادة 4
يعمل الطرفان على التعاون بين المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية العمومية، لا سيما من خلال :
– إبرام اتفاقات تعاون فيما بينهما،
– تنسيق مواقفهما وآرائهما في إطار اتحاد الإذاعة والتلفزيون لدول افريقيا، وعلى مستوى المؤتمرات والمنظمات الدولية والجهوية،
– تبادل زيارات الصحفيين والمراسلين، بهدف إنجاز أشرطة وثائقية حول الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية في كلا البلدين،
– تبادل البرامج الثقافية والتربوية والإخبارية الهادفة إلى تعميق المعرفة المتبادلة لواقع كلا البلدين. 10 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 9 أكتوبر سنة 2019 م