مرسوم رئاسي رقم 19-263
· ج.ر عدد 63 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-263 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية النيجر في مجال الإعلام والاتصال، الموقّع في نيامي بتاريخ 16 مارس سنة 2017
المادة 3
يتم تنفيذ التعاون بين الطرفين في المجالات المذكورة أعلاه، من خلال :
– تبادل الخبرات والتجارب،
– تبادل زيارات المختصين،
– تبادل البرامج التلفزيونية والإذاعية،
– المساعدة التقنية، حسب الإمكانات، للمبعوثين الخاصين بمناسبة تغطية الأحداث الهامة في كلا البلدين،
– الإنتاج التلفزيوني والإذاعي المشترك.