المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح
اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية النيجر في مجال الإعلام والاتصال.
إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثلة بوزارة الاتصال، وحكومة جمهورية النيجر ممثلة بوزارة الاتصال، المشار إليهما فيما بعد ب “ الطرفين “،
– رغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة القائمة بين البلدين،
– واقتناعا منهما بضرورة تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الإعلام والاتصال، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يلتزم الطرفان بالعمل، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين وعلى أساس المنفعة المتبادلة للبلدين، على تعزيز تعاونهما في ميدان الإعلام والاتصال.
المادة 2 يشجع الطرفان، في إطار هذا الاتفاق، التعاون والتبادل في المجالات الآتية :
– التكوين،
– التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال،
– البث التلفزي،
– البث الإذاعي،
– الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية،
– وكالات الأنباء.