مرسوم رئاسي رقم 19-262
· ج.ر عدد 62 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–262 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق العام حول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بوتسوانا، الموقّع بالجزائر في 26 مايو سنة
المادة 9
حلّ النزاعات تتم تسوية أي نزاع أو خلافات، بخصوص تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، عن طريق التشاور والتفاوض عبر القناة الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين.