مرسوم رئاسي رقم 19-262
· ج.ر عدد 62 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–262 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق العام حول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بوتسوانا، الموقّع بالجزائر في 26 مايو سنة
المادة 8
مهام اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون تخوّل اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون المهام الآتية :
أ– تحديد وتوجيه ومتابعة برامج التعاون بين الطرفين المتعاقدين في المجالات الخاصة المنصوص عليها في هذا الاتفاق، ب– متابعة التطورات في تنفيذ قرارات الطرفين المتعاقدين، و ج– اقتراح مجالات جديدة للتعاون.