المادة 7
إنشاء لجنة مشتركة دائمة للتعاون 1 – ينشئ الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة دائمة للتعاون لتنفيذ هذا الاتفاق. 2 – يحدد كل طرف متعاقد تشكيلة وفده في اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون. 3 – تجتمع اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون مرة واحدة كل سنتين في دورة عادية، بالتناوب، في بوتسوانا وفي الجزائر، 8 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 7 أكتوبر سنة 2019 م أو في دورة استثنائية بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين ويستضيف الاجتماع الاستثنائي الطرف الذي يطلب انعقاده. 4 – يحدد تاريخ انعقاد الاجتماعات العادية للجنة المشتركة الدائمة للتعاون بتوافق بين الطرفين المتعاقدين. 5 – يتكفل الطرف الذي يستضيف الاجتماع العادي للجنة المشتركة الدائمة للتعاون بمصاريف النقل الداخلي للوفد الضيف، كما يأخذ على عاتقه مسؤولية ترتيبات الأمانة وتحضير الوثائق والشؤون اللوجستيكية الأخرى. 6 – يتفق الطرفان المتعاقدان على جدول أعمال كل اجتماع للجنة المشتركة الدائمة للتعاون، عن طريق القناة الدبلوماسية، شهرا، على الأقل، قبل انعقاد الاجتماع. 7 – تدوّن قرارات وتوصيات اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون في "محضر متفق عليه" يوقّع من طرف الوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية أو من طرف ممثليهم المعينين قانونا كرؤساء للوفود. 8 – توضع توصيات اجتماعات اللجنة المشتركة الدائمة للتعاون تحت تصرف هيئات التنسيق لدى الطرفين المتعاقدين للتنفيذ. 9 – يتفق الطرفان المتعاقدان على آلية المراقبة ويطورانها، لضمان التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق.