مرسوم رئاسي رقم 19-262
· ج.ر عدد 62 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–262 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق العام حول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بوتسوانا، الموقّع بالجزائر في 26 مايو سنة
المادة 4
أشكال التعاون يضع الطرفان المتعاقدان الآليات الملائمة لترقية كل أشكال التعاون بين جمعيات أو شركات أو مؤسسات بلديهما، بغية إرساء نظام يعود عليهما بالمنفعة المتبادلة ويهدف إلى تشجيع وترقية التعاون فيما بينهما.