المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح اتفاق عام حول التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بوتسوانا إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بوتسوانا (المشار إليهما أدناه " بالطرفين المتعاقدين" والطرف بصيغة المفرد)، رغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل لسيادتهما واستقلالهما الوطني لتعميق التفاهم بينهما، وإدراكا منهما بتقاسم الطرفين المتعاقدين قيم الحرية، الديمقراطيّة، العدالة وسيادة القانون، والتزاما بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والتزاما منهما بتوسيع وتنويع مجالات التعاون بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاجتماعي في البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف يهدف هذا الاتفاق إلى إرساء علاقات تعاون قصد تفعيل العلاقات بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 2 مجالات التعاون
1 . يشمل التعاون بين الطرفين المتعاقدين القطاعات الآتية :
أ– التجارة والصناعة، ب– الزراعة وتربية الحيوانات والمواشي، ج– الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة، د– المعادن والمناجم، ه– الطاقة، و– النقل والاتصالات، ز– السياحة، ح– الإعلام والبث، ط– المالية، ي– الصحة، ك– التربية والثقافة، ل– الشباب والرياضة، م– القانون، ن– الأمن والدفاع، س– إدارة الجماعات المحلية، ع– التكوين وتنمية الموارد البشرية، ف– تبادل المعلومات ذات الصلة بالتعاون بين الطرفين المتعاقدين، و ص– تبادل الخبراء والمعارف العلمية والتقنية. .2 يمكن الطرفين المتعاقدين أن يوسعا من نطاق هذا الاتفاق إلى قطاعات أخرى باتفاق مشترك.