المادة 12
سريان المفعول والإنهاء يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات، ويجدد تلقائيا لفترات متساوية ومتتالية ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من التاريخ المحدد لإنهائه.
عند انتهاء العمل بهذا الاتفاق، فإنّ أحكامه وأحكام أي بروتوكول أو عقد أو اتفاق أو ترتيب منفصل تم إبرامه بموجبه، تبقى الالتزامات القائمة، وذلك في حال عدم استكمال النشاطات التي شرع فيها وفقا لهذا الاتفاق.
إثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه، المخوّلان قانونيا من طرف حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق وختمه.
حرّر بالجزائر في 26 مايو سنة 2014، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة بوتسوانا الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وزير الشؤون الخارجية السيّد فاندو ت . س.
السيّد رمطان لعمامرة سكيليماني مراسيم تنظيميّة