مرسوم رئاسي رقم 19-261
· ج.ر عدد 61 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-261 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فنلندا حول الإعفاء المتبادل من شروط الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقّع بهلسنكي بتاريخ 11 جانفي سنة
المادة 8
يجوز تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين، كتابيا، وعبر القنوات الدبلوماسية. ويسري مفعول أي تعديل وفقا لنفس الأحكام المنصوص عليها لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ.