مرسوم رئاسي رقم 19-261 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فنلندا حول الإعفاء المتبادل من شروط الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقّع بهلسنكي بتاريخ 11 جانفي سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فنلندا حول الإعفاء المتبادل من شروط الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقّع بهلسنكي في 11 جانفي سنة 2019، وينشر في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فنلندا حول الإعفاء المتبادل من شروط الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فنلندا، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
– اعتبارا لاهتمام كلا البلدين بتعزيز علاقات الصداقة التي تربطهما،
– ورغبة منهما في تسهيل دخول مواطني الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومواطني جمهورية فنلندا الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية إلى بلديهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يُعفى مواطنو دولة كل طرف، الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية صالحة، وغير المُعتَمدين في إقليم دولة الطرف الآخر، من شروط الحصول على التأشيرة لدخول إقليم دولة الطرف الآخر أو عبوره أو الإقامة فيه أو مغادرته، لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما في غضون مدّة قدرها مائة وثمانون (180) يوم، اعتبارا من تاريخ أوّل دخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر.
المادة 2 يُعفى مواطنو دولة كل طرف، الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية صالحة، والمُعتَمدون للعمل لدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية في إقليم دولة الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم والحاملون لجوازات سفر دبلوماسية صالحة، من إجراءات الحصول على التأشيرة لدخول إقليم دولة الطرف الآخر أو عبوره أو الإقامة فيه أو مغادرته طوال فترة مهمتهم، شريطة أن يستوفوا شروط إجراءات الاعتماد.
المادة 3
فتح المادةيلتزم مواطنو دولة كل طرف، الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية صالحة، باحترام القواعد والتنظيمات المعمول بها في دولة الطرف الآخر، خلال فترة إقامتهم في إقليم دولة هذا الأخير، دون المساس بأحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية لعام .1963
المادة 4
فتح المادةلا يجوز أن تقل مدة صلاحيات جوازات السفر الدبلوماسية لمواطني كلا الطرفين عن ستة (6) أشهر، عند تاريخ دخول إقليم الطرف الآخر. 4 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2019 م
المادة 5
فتح المادةيتبادل الطرفان نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية الصالحة، عبر القنوات الدبلوماسية، في غضون أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما قبل دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ.
في حالة إجراء تعديلات على جوازات السفر الدبلوماسية، يرسل الطرفان لبعضهما بعضا، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية الجديدة، في غضون أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما قبل دخولها حيّز التنفيذ.
المادة 6
فتح المادةيحتفظ كل طرف، لأسباب متعلقة بالأمن والنظام العام، بحق رفض دخول أيّ مواطن حامل لجواز سفر دبلوماسي صالح، أو تقليص فترة إقامته أو إنهائها، إذا ما اعتبرت الدولة المضيفة إقامته غير مرغوب فيها، وكذا بحق تعليق العمل بهذا الاتفاق، كليّا أو جزئيّا، بشكل مؤقت.
يتم إخطار الطرف الآخر بتعليق تنفيذ هذا الاتفاق وبإلغاء قرار التعليق، عبر القنوات الدبلوماسية، في غضون أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة قبل دخول هذا القرار حيّز التنفيذ، ولا يؤثر هذا التعليق على الأحكام القانونية المتعلقة بالمواطنين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية صالحة، والمقيمين في إقليم دولة الطرف الآخر.
المادة 7
فتح المادةتتم تسوية أيّ اختلاف أو خلاف ينشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق، وديا، عن طريق المشاورات أو المفاوضات، عبر القنوات الدبلوماسية، بين الطرفين.
المادة 8
فتح المادةيجوز تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين، كتابيا، وعبر القنوات الدبلوماسية. ويسري مفعول أي تعديل وفقا لنفس الأحكام المنصوص عليها لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ.
المادة 9
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لاستلام آخر إشعار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدّة غير محدودة، ويجوز لكلا الطرفين إنهاء العمل به عن طريق إشعار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية. ويسري مفعول هذا الإنهاء بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر، اعتبارا من تاريخ استلام الإشعار.
وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه المخوّلان قانونا من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بتاريخ 11 جانفي سنة 2019 بهلسنكي، في نسختين باللغات العربية والفنلندية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة وجود اختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة فنلندا الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل تيمو سواني مراسيم تنظيميّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.