المادة 6
يحتفظ كل طرف، لأسباب متعلقة بالأمن والنظام العام، بحق رفض دخول أيّ مواطن حامل لجواز سفر دبلوماسي صالح، أو تقليص فترة إقامته أو إنهائها، إذا ما اعتبرت الدولة المضيفة إقامته غير مرغوب فيها، وكذا بحق تعليق العمل بهذا الاتفاق، كليّا أو جزئيّا، بشكل مؤقت.
يتم إخطار الطرف الآخر بتعليق تنفيذ هذا الاتفاق وبإلغاء قرار التعليق، عبر القنوات الدبلوماسية، في غضون أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة قبل دخول هذا القرار حيّز التنفيذ، ولا يؤثر هذا التعليق على الأحكام القانونية المتعلقة بالمواطنين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية صالحة، والمقيمين في إقليم دولة الطرف الآخر.