مرسوم رئاسي رقم 19-261
· ج.ر عدد 61 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-261 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1441 الموافق 29 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية فنلندا حول الإعفاء المتبادل من شروط الحصول على التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقّع بهلسنكي بتاريخ 11 جانفي سنة
المادة 5
يتبادل الطرفان نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية الصالحة، عبر القنوات الدبلوماسية، في غضون أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما قبل دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ.
في حالة إجراء تعديلات على جوازات السفر الدبلوماسية، يرسل الطرفان لبعضهما بعضا، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية الجديدة، في غضون أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما قبل دخولها حيّز التنفيذ.