مرسوم رئاسي رقم 19-26
· ج.ر عدد 13 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-26 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثمانية وثلاثين مليارا وستة وستين مليونا وثلاثمائة ألف دينار 38.066.300.000(دج) والمخصّصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2019، طبقا للجدول الملحق هذا المرسوم.