المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر
سنة .2019
عبد القادر بن صالح
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الموارد المائية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-02 مساهمة في الجزائرية للمياه 1.750.000.000
44-05 مساهمة في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات 1.874.000.000
44-06 مساهمة في الديوان الوطني للتطهير … .. 2.340.000.000 مجموع القسم الرابع 5.964.000.000
مجموع العنوان الرابع 5.964.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 5.964.000.000
مجموع الفرع الأول 5.964.000.000
مجموع الاعتمادات المخصصة 5.964.000.000
25 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 سبتمبر سنة 2019 م مراسيم