مرسوم رئاسي رقم 19-256
· ج.ر عدد 59 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–256 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايير وتسعمائة وأربعة وستون مليون دينار 5.964.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “ نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.