المادة 3
يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر
سنة .2019
عبد القادر بن صالح
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة المالية
الفرع الرابع
الاعتمادات المخصصة (دج)
المديرية العامة للضرائب
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-12 المصالح اللامركزية للضرائب - الأدوات والأثاث 41.000.000
34-14 المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة 31.000.000
مجموع القسم الرابع 72.000.000
مجموع العنوان الثالث 72.000.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 72.000.000
مجموع الفرع الرابع 72.000.000
مجموع الاعتمادات المخصصة 72.000.000