مرسوم رئاسي رقم 19-245
· ج.ر عدد 56 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-245 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 2
يُشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من يوم الأحد 22 سبتمبر سنة 2019، وتختتم يوم الأحد 6 أكتوبر سنة .2019