مرسوم رئاسي رقم 19-245
· ج.ر عدد 56 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19-245 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية
المادة الأولى
تُستدعى الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس 12 ديسمبر سنة .2019 يُجرى الدور الثاني، عند الاقتضاء، في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول.