المادة 6
المديرية العامة لأمريكا، وتكلف بدفع العلاقات الثنائية وتنسيقها مع بلدان القارة الأمريكية وبلدان الكاراييب وكذا مع المنظمات الجهوية والجهوية الفرعية.
وتضم مديريتين (2) : .1 مديرية أمريكا الشمالية، وتكلف بالتخطيط للعلاقات الثنائية وتقييمها وكذا تنفيذ التعاون مع كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. 16 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 16 سبتمبر سنة 2019 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للولايات المتحدة الأمريكية، وتكلف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ومتابعتها، ب. المديرية الفرعية لكندا والمكسيك، وتكلف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع كندا والمكسيك ومتابعتها. .2 مديرية بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب، وتكلف بالتخطيط للعلاقات الثنائية وتقييمها وكذا تنفيذ التعاون مع بلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب، وتكلف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أمريكا الوسطى وبلدان الكاراييب ومتابعتها، ب. المديرية الفرعية لأمريكا الجنوبية، وتكلف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أمريكا الجنوبية ومتابعتها.