المادة 5
المديرية العامة لأوروبا، وتكلف بما يأتي :
– تنفيذ سياسة الجزائر تجاه بلدان أوروبا الغربية وبلدان أوروبا الوسطى والشرقية،
– ترقية التعاون والحوار والشراكة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومع الفضاء الأورو– متوسطي وتنسيقه مع هياكل الدولة الأخرى.
وتضم ثلاث (3) مديريات : .1 مديرية التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية، وتكلف بترقية الشراكة الثنائية وتسييرها ومتابعتها مع الاتحاد الأوروبي وكذا في إطار الفضاء الأورو– متوسطي.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو– متوسطية، وتكلف بما يأتي :
– تنسيق مشاركة الجزائر في مسار الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية في المنتدى المتوسطي، وكذا في إطار غرب البحر المتوسط،
– متابعة علاقات الجزائر مع البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي،
– تنسيق مشاركة الجزائر في المؤتمرات الوزارية المتخصصة لغرب البحرالأبيض المتوسط ومتابعتها.
ب. المديرية الفرعية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتكلف بما يأتي :
– تسيير اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومتابعته وتقييم تطبيقه،
– التخطيط لبرامج التعاون المالي والتقني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والتفاوض بشأنها وتنسيق تنفيذها.
ج. المديرية الفرعية لمسائل الأمن الجهوي، وتكلف بما يأتي :
– تحليل القضايا ذات الصلة بالأمن في أوروبا وفي الفضاء الأورو – متوسطي وتسييرها، 16 سبتمبر سنة 2019 م
– تنسيق علاقات الجزائر مع منظمة حلف شمال الأطلسي ومتابعتها،
– تنسيق علاقات الجزائر مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومتابعتها. .2 مديرية بلدان أوروبا الغربية، وتكلف بترقية وتسيير العلاقات الثنائية مع بلدان أوروبا الغربية ومتابعتها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشمالية، وتكلف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أوروبا الشمالية والفاتيكان ومتابعتها، ب. المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الجنوبية، وتكلف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أوروبا الجنوبية ومتابعتها، ج. المديرية الفرعية لبلدان غرب أوروبا، وتكلف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع بلدان أوروبا الغربية ومتابعتها.
د. المديرية الفرعية لفرنسا، وتكلف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع جمهورية فرنسا ومتابعتها. .3 مديرية بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، وتكلف بترقية وتسيير العلاقات الثنائية مع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية ومتابعتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الوسطى والبلقان، وتكلف بتسيير العلاقات الثنائية مع بلدان أوروبا الوسطى والبلقان ومتابعتها.
ب. المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشرقية، وتكلف بتسيير العلاقات الثنائية مع بلدان مجتمع أوروبا الشرقية ومتابعتها.
ج. المديرية الفرعية لروسيا، وتكلف بتسيير العلاقات الثنائية والتعاون مع الاتحاد الروسي ومتابعتها.