المادة 4
المديرية العامة لإفريقيا، وتكلف بما يأتي:
– تنفيذ السياسة الوطنية الإفريقية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف وتنسيقها،
– ترقية نشاطات التعاون،
– تقييم نشاطات التعاون ومتابعتها.
وتضم مديريتين (2) : .1 مديرية العلاقات الثنائية الإفريقية، وتكلف بما يأتي :
– متابعة العلاقات الثنائية،
– اقتراح صيغ تطوير التعاون بين الجزائر والبلدان الإفريقية وترقيته.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لبلدان الساحل، وتكلف بمتابعة العلاقات بين الجزائر وبلدان الساحل المجاورة.
ب. المديرية الفرعية لإفريقيا الشرقية والاستوائية، وتكلف بمتابعة العلاقات بين الجزائر وبلدان إفريقيا الشرقية والاستوائية.
ج. المديرية الفرعية لإفريقيا الغربية والوسطى، وتكلف بمتابعة العلاقات بين الجزائر وبلدان إفريقيا الغربية والوسطى. .2 مديرية العلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف، وتكلف بمتابعة النشاطات ذات الطابع المتعدد الأطراف للاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الجهوية الفرعية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية للاتحاد الإفريقي، وتكلف بما يأتي:
– التحضير لمشاركة الجزائر في نشاطات الاتحاد الإفريقي وهيئاته الفرعية،
– متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الإطار.
ب. المديرية الفرعية للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري، وتكلف بما يأتي :
– التحضير لمشاركة الجزائر في نشاطات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الموضوعة تحت رعايتها،
– متابعة نشاطات المجموعات الاقتصادية الجهوية.