المادة 3
المديرية العامة للبلدان العربية، وتكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ سياسة الجزائر مع العالم العربي والمنظمات العربية والمغاربية المتخصصة،
– اقتراح صيغ تطوير التعاون بين الجزائر والعالم العربي وترقيته،
– السهر على إعداد الملفات المتعلقة بالقضايا السياسية في العالم العربي وتقييمها وتحليلها.
وتضم مديريتين (2) : 16 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 16 سبتمبر سنة 2019 م .1 مديرية المغرب العربي واتحاد المغرب العربي، وتكلف بما يأتي :
– تنفيذ سياسة الجزائر مع بلدان المغرب العربي ومتابعتها،
– إعداد الملفات المنبثقة عن آليات التعاون الثنائي بين الجزائر والبلدان المعنية والإشراف عليه وتنفيذه ومتابعته،
– متابعة نشاطات اتحاد المغرب العربي والمنظمات التابعة له.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي، وتكلف بما يأتي :
– تحضير مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي،
– تحضير الملفات المتعلقة باللجان المشتركة،
– متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بالتعاون الثنائي.
ب. المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي، وتكلف بما يأتي :
– تحضير الملفات المتعلقة باجتماعات اتحاد المغرب العربي،
– إعداد الاقتراحات المتعلقة بالمجالس الوزارية،
– متابعة مختلف القرارات والتوصيات المتخذة في إطار اتحاد المغرب العربي. .2 مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربية، وتكلف بما يأتي :
– تنفيذ سياسة الجزائر مع الدول العربية ومتابعتها،
– إعداد الملفات المنبثقة عن آليات التعاون الثنائي والإشراف عليها وتنفيذها ومتابعتها،
– متابعة نشاطات المنظمات العربية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية لبلدان المشرق العربي، وتكلف بما يأتي :
– تحضير الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي،
– متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات في إطار التعاون الثنائي،
– تحضير الملفات المتعلقة باللجان المشتركة.
ب– المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، وتكلف بما يأتي :
– تحضير الملفات المتعلقة باجتماعات جامعة الدول العربية،
– تحضير الملفات والاقتراحات المتعلقة بالمجالس الوزارية والمنظمات والمراكز العربية المتخصصة،
– متابعة مختلف القرارات والتوصيات الصادرة عن جامعة الدول العربية.