المادة الأولى
تضم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، ما يأتي : .1 الأمين العام، ويساعده مديرو الدراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، .2 السفراء المستشارون، .3 رئيس الديوان، ويساعده مكلفون بالدراسات والتلخيص، .4 المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب نص خاص، .5 الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للتشريفات،
– المديرية العامة للبلدان العربية،
– المديرية العامة لإفريقيا،
– المديرية العامة لأوروبا،
– المديرية العامة لأمريكا،
– المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا،
– المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف،
– المديرية العامة للشؤون القنصلية والجالية الوطنية في الخارج،
– المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق،
– المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها،
– المديرية العامة للموارد،
– مديرية الشؤون القانونية،
– مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية،
– مديرية المصالح التقنية.