المادة 15
مديرية المصالح التقنية، وتكلف بما يأتي :
– تسيير مختلف الدعائم التقنية الضرورية لنشاط الوزارة،
– اقتراح كل عنصر من شأنه أن يهم حماية هذه الدعائم وتحسينها وتعزيزها،
– دراسة تقنيات استغلال جديدة ذات علاقة بالتكنولوجيات الحديثة وتصورها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للشيفرة، وتكلف بما يأتي :
– تأمين وضمان سرّية الإرسال والاتصالات،
– ضمان تنظيم أرشيف البرقيات المشفرة واستغلاله وضبطه وتوثيقه،
– تسيير التجهيزات الخاصة بالإدارة المركزية ومصالحها الخارجية وضمان صيانتها.
ب. المديرية الفرعية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتكلف بما يأتي :
– تسيير عمليات اقتناء التجهيزات وصيانتها،
– تسيير أدوات ووسائل الاتصال بين مصالح وزارة الشؤون الخارجية،
– ضمان الاتصالات والاتصالات السلكية واللاسلكية بين الإدارة المركزية والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج،
– العمل على تزويد هياكل الوزارة والمراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بتجهيزات الاتصال والإرسال.
ج. المديرية الفرعية للحقيبة الدبلوماسية والبريد، وتكلّف بما يأتي :
– استلام البريد وتسجيله وتوزيعه وإرساله،
– وضع أختام الدولة على الحقائب والطرود الدبلوماسية،
– تنظيم شبكة توجيه البريد الدبلوماسي واستلامه، ومتابعة ذلك مع المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية.