المادة 14
مديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
– ترقية المبادلات التجارية الدولية للجزائر،
– المساهمة في تنفيذ سياسة دعم وترقية الصادرات خارج المحروقات،
– التزويد بالمعلومات والتحاليل الاقتصادية اللازمة لدخول الأسواق الخارجية ودعم مجهودات المؤسسات الجزائرية في هذا المجال،
– إعداد مذكّرات ظرفية في مجال التجارة الدولية موجهة للشركات والمؤسسات والهيئات والوزارات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ. المديرية الفرعية لتحليل وتسيير المعلومة التجارية، وتكلف بما يأتي :
– وضع شبكة معلومات تجارية وبنوك معطيات،
– إنشاء بوابة حول التجارة الخارجية ووضعها تحت تصرف المتدخلين الوطنيين والممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية وكل طرف معني بذلك،
– استقاء معطيات ومعلومات إحصائية تتعلق بالتجارة الخارجية وتحليلها وإرسالها إلى الشركاء المعنيين،
– وضع وسائل بث المعلومات.
ب. المديرية الفرعية لمتابعة البرامج وترقية المبادلات التجارية، وتكلف بما يأتي :
– تنشيط برامج تثمين وترقية المبادلات التجارية الخارجية الموجهة أساسا إلى تطوير الصادرات خارج المحروقات،
– وضع آليات وأدوات ووسائل الترقية التجارية الناجعة لدعم المؤسسات الجزائرية المصدرة، بالتنسيق مع المصالح التجارية والاقتصادية للسفارات الجزائرية.