المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-18 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسوية ديون متعلقة باستهلاك
الطاقة الكهربائية 240.813.000
مجموع القسم السابع 240.813.000
مجموع العنوان الثالث 240.813.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 240.813.000
مجموع الفرع الأول 240.813.000
الفرع الثاني
المديرية العامة للأمن الوطني
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الأمن الوطني – تسديد النفقات 140.000.000
34-02 الأمن الوطني – الأدوات والأثاث 70.000.000
34-06 الأمن الوطني – التغذية 600.000.000
34-08 الأمن الوطني – أدوات الوقاية والحماية 80.000.000
مجموع القسم الرابع 890.000.000
مجموع العنوان الثالث 890.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 890.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات
المخصصة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-12 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني – الأدوات والأثاث 30.000.000
مجموع القسم الرابع 30.000.000
مجموع العنوان الثالث 30.000.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 30.000.000
مجموع الفرع الثاني 920.000.000
الفرع الثالث
المديرية العامة للحماية المدنية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-05 الحماية المدنية – الألبسة 400.000.000
مجموع القسم الرابع 400.000.000
مجموع العنوان الثالث 400.000.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 400.000.000
مجموع الفرع الثالث 400.000.000
مجموع الاعتمادات المخصصة 1.560.813.000
8 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 سبتمبر سنة 2019 م