مرسوم رئاسي رقم 19-240
· ج.ر عدد 54 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–240 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إحدث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليار وخمسمائة وستون مليونا وثمانمائة وثلاثة عشر ألف دينار 1.560.813.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.