مرسوم رئاسي رقم 19-240 · ج.ر عدد 54 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–240 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إحدث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.