مرسوم رئاسي رقم 19-240
· ج.ر عدد 54 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–240 مؤرّخ في 8 محرّم عام 1441 الموافق 8 سبتمبر سنة 2019، يتضمن إحدث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، باب رقمه 37–18 وعنوانه “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسوية ديون متعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية .“