مرسوم رئاسي رقم 19-238
· ج.ر عدد 52 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–238 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة. 5
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
عبد القادر بن صالح