مرسوم رئاسي رقم 19-238 · ج.ر عدد 52 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–238 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1440 الموافق 29 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة. 5

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.