مرسوم رئاسي رقم 19-209
· ج.ر عدد 48 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–209 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 14.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.