مرسوم رئاسي رقم 19-209
· ج.ر عدد 48 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–209 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار 14.500.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.