مرسوم رئاسي رقم 19-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–207 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
الفصل الثاني — المسار المهني › الفرع الأول — التجنيد
المادة 9
ت نظّم م س ابق ة القبول في سلك القضاة العسكريين بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني يحدد فيه عدد المناصب المفتوحة، وشروط المشاركة فيها وتاريخ إجرائها وكيفيات ذلك.
تعلن المسابقة قبل شهر، على الأقل، من تاريخ تنظيمها، وتتضمن ما يأتي:
– امتحان كتابي حول مواد قانونية،
– امتحان شفهي يتضمن مناقشة حول موضوع عام.