الفصل الثاني — المسار المهني › الفرع الأول — التجنيد
المادة 8
يخضع المترشحون للتجنيد المباشر، كطلبة ضباط عاملين، إلى الشروط المحددة بموجب الأمر رقم 06–02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وبموجب التنظيم المعمول به، ويجب أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا وحائزين شهادة الليسانس في الحقوق، على الأقل، أو شهادة تعادلها.
ويجب على الضباط المترشحين للتجنيد عن طريق المسابقة الداخلية، أن يكونوا، على الأقل، برتبة ملازم أول وحاصلين على شهادة البكالوريا وحائزين شهادة الليسانس في الحقوق، على الأقل، أو شهادة تعادلها.