مرسوم رئاسي رقم 19-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–207 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
تشمل فئة القضاة العسكريين للجهات القضائية للتحقيق، المراتب الآتية :
– مستشار،
– عميد قضاة التحقيق العسكريين،
– قاضي التحقيق العسكري الأول،
– قاضي التحقيق العسكري.