مرسوم رئاسي رقم 19-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–207 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تشمل فئة القضاة العسكريين للنيابة، المراتب الآتية :
– رئيس النيابة العامة العسكرية،
– النائب الأول لرئيس النيابة العامة العسكرية،
– نائب رئيس النيابة العامة العسكرية،
– رئيس النيابة العسكرية،
– النائب الأول لرئيس النيابة العسكرية،
– نائب رئيس النيابة العسكرية.