مرسوم رئاسي رقم 19-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–207 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن القضاة العسكريين العمل خارج الهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا لأحكام الأمر رقم 06–02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، والأحكام التنظيمية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني.