مرسوم رئاسي رقم 19-207
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 19–207 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
الفصل الرابع — الأخطاء المهنية
المادة 34
تحدد الأخطاء المهنية الأخرى في ميثاق أخلاقيات القاضي العسكري الذي يعدّه الهيكل المركزي المكلف بالقضاء العسكري، ويوافق عليه وزير الدفاع الوطني.