الفصل الرابع — الأخطاء المهنية
المادة 33
يعتبر خطأً مهنياً :
– إفشاء سرّ المداولات،
– خرق القضاة العسكريين للنيابة الالتزامات الناجمة عن التبعية السلّمية،
– خرق واجب التحفظ من طرف القاضي العسكري المعروضة عليه القضية، بربط علاقات بيّنة مع أحد أطرافها بكيفية يظهر منها افتراض عدم مصداقيته وحياده،
– الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها في القانون،
– خرق قواعد الإجراءات الجوهرية التي يترتب عليها مساس بحقوق الدفاع أو بالحريات الفردية أو بالنظام العام.